عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
33 مشاهدات
0 تصويتات
ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا تصح دونها، سواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، وسواء كانت الصلاة جهريةً أو سريةً، فرضاً كانت أو نفلاً، ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق عليه، قال الإمام النووي رحمه الله: "قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة، وركن من أركانها، ومتعينة، لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية، ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعيينها جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة، والمسافر، والصبي، والقائم، والقاعد، والمضطجع، وفي حال شدة الخوف وغيرها، وسواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد" انتهى [المجموع3/326].

 وجاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ يعني أبو هريرة رضي الله عنه-: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ) رواه مسلم.

 فيتقرر بما سبق أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وأنها لا تسقط عنه إلا إذا كان مسبوقاً وأدرك الإمام راكعاً، فحينئذ يتحملها الإمام عنه.

 والأصل أن الإمام يترك فسحة للمأمومين يقرؤون فيها فاتحة الكتاب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حيث جاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه (أنه حفظ عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم سكتةً إذا فرغ من قراءة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين) رواه أبو داود، ولكن إذا لم يسكت الإمام بعد قراءته الفاتحة فلا يعذر المأموم بتركها، بل يقرأ مسرعاً بها ولا يضره ترك الإنصات لقراءة الإمام، فإنه قدر يسير.

 وأما عند السادة الحنفية والمالكية والحنابلة فإن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم، بل يتحملها الإمام عنه.

 جاء في [البناية شرح الهداية 2 /313] من كتب الحنفية: "ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام".

 وفي [مراقي الفلاح ص86]: "ولا يقرأ المؤتم، بل يستمع وينصت، وإن قرأ كُره تحريما".

 وجاء في [شرح مختصر خليل للخرشي المالكي 1/ 269]: "لا [أي لا تجب] على المأموم، لخبر: (قراءة الإمام قراءة المأموم)، وسواء السرية والجهرية، كان الإمام يسكت بين القراءة والتكبير أم لا، إلا أنه يستحب له القراءة خلف الإمام في السرية".

 وفي [شرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي 1/ 178]: "الجماعة تتعلق بها أحكام من وجوب الاتباع، وسقوط سجود السهو، والفاتحة عن المأموم".

 وعليه؛ فإن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد اتفاقاً.

 وأما المأموم فيجب أن يقرأ الفاتحة عند الشافعية، سواء في الصلاة الجهرية أو السرية، وبه نفتي لأنه الموافق للأدلة، والأحوط لصحة الصلاة، وخروجاً من خلاف العلماء، وقد كان السلف يقولون: نعبد الله عبادةً لا يعترض عليها فقيه.

 ونصيحتنا للأئمة أن يتركوا وقتاً يسيراً بعد الفراغ من قراءة الفاتحة ليتمكن المأمومون من قراءتها.

 أما من أخذ بمذهب الجمهور بعدم قراءة الفاتحة خلف الإمام فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. والله تعالى أعلم.

 

---
حرر بتاريخ: 01.02.2016
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3169
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 21 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
21 مشاهدات
naasan.net سُئل مايو 4، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 340 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 80 مشاهدات
الياس سُئل في تصنيف الصلاة فبراير 13، 2023
80 مشاهدات
الياس سُئل في تصنيف الصلاة فبراير 13، 2023
بواسطة الياس
2.0ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 29 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
29 مشاهدات
naasan.net سُئل ديسمبر 7، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 36 مشاهدات
Mariaiaiaiiaia سُئل في تصنيف الصلاة سبتمبر 13
36 مشاهدات
Mariaiaiaiiaia سُئل في تصنيف الصلاة سبتمبر 13
بواسطة Mariaiaiaiiaia
2.7ألف نقاط