حكم التورق العام [قضية "البيع الآجل" أو ما يُعرف بـ "الترميش" أو "التعزيم"]
عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
104 مشاهدات
0 تصويتات
نرجو بيان الحكم الشرعي فيما يجري في بعض مناطق المملكة، حيث عرف بعض الأشخاص بشراء السيارات أو العقارات من الناس بسعر مؤجل باهظ، فيدفع لصاحب السيارة أو العقار ربحا عاليا، ولكنه مؤجل بموجب شيك. ثم يقوم هو ببيعها بسعر أقل منه حالا. ويتكرر منه ذلك؟
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

البيوع في الشريعة الإسلامية إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد وتلبية حاجاتهم، وقامت على أسس واضحة، وأحكام بينة منضبطة، بعيدة عن الشبهات وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليها.

والمسلم ينبغي عليه أن يجتنب كل ما فيه شبهة أو غرر، ولا ينظر إلى الربح المادي فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ، صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) رواه مسلم.

والمسألة المذكورة يسميها الفقهاء بالتورق، وصورتها أن يشتري أحدهم سلعة كسيارة أو أرض بمائة دينار مثلا إلى أجل، ثم يبيع ما اشتراه لشخص آخر غير البائع بثمانين نقدا حالا، وهذه الصورة من البيوع اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا، ولكن هذا الخلاف إنما وقع في صورة التورق الخاص والبسيط التي يمارسها بعض الأفراد لدفع حاجاتهم فقط، وأما أن تكون نشاطا اقتصاديا على مستوى عام واسع، بحيث تصبح مهنة مشبوهة لا يعرف ما وراءها، لغاية كسب الأموال الطائلة، بحيث تنتشر في المجتمع بما يشكل خطرا كبيرا عليه، فهذا لم يكن مثله موجودا بهذه الصورة في زمن قدامى الفقهاء، بل العادة في البيع والشراء أن البائع يسعى للحصول على أعلى سعر، ويسعى المشتري لشرائها بأدنى سعر، ولذلك كانت المساومة. أما ما يجري في السوق في هذا السؤال، فهو على عكس ذلك.

وقد نص الفقهاء على كراهة كل بيع فيه شبهة التحايل على الربا، فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: التورق أخية الربا. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وقد يكره – يعني البيع – كبيع العينة، وكل بيع اختلف في حله، كالحيل المخرجة عن الربا" [تحفة المحتاج 4/323]

والذين يتعاملون بمثل هذه المعاملات التي لا تنمو في السوق بصورة سوية، ويستبدلون الحلال البين بالشبهات، عليهم أن يتقوا الله تعالى، فإن الله أباح البيوع بحيث توزع خيرات نموها وبركاتها على البشرية كلها، وإنما يكون ذلك بما أحل الله، وأما غير ذلك، فإن نمو المال فيها يكون مائلا عن الطريقة السوية، ومجهول العواقب، ويعرض كثيرا من العائلات إلى الدمار، ويؤدي إلى زعزعة اقتصاد البلد. والله تعالى أعلم



---
حرر بتاريخ: 28.05.2015
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3079
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 111 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
111 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 179 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 130 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 105 مشاهدات
SA69 سُئل في تصنيف فقه المعاملات نوفمبر 26، 2025
105 مشاهدات
SA69 سُئل في تصنيف فقه المعاملات نوفمبر 26، 2025
بواسطة SA69
140 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 111 مشاهدات
احمدAli سُئل في تصنيف فقه المعاملات أكتوبر 30، 2025
111 مشاهدات
احمدAli سُئل في تصنيف فقه المعاملات أكتوبر 30، 2025
بواسطة احمدAli
120 نقاط