الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن كل ما يوضع في المسجد وقف لمنفعة المسلمين، والوقف في الشريعة الإسلامية له أحكام وشروط خاصة تجعل من الشيء الموقوف مسبّل المنفعة للموقوف عليهم، غير مملوك لأحد.
وما يوضع في المساجد من كتيبات ومطويات بقصد نفع المسلمين منها لا بقصد توزيعها تعطى حكم الوقف، من حيث بقاء نفعها على عموم المسلمين.
جاء في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 398): "وأركانه [أي الوقف]: واقف، وموقوف، وموقوف عليه، والصيغة. وهي فعلية وقولية... ويحصل الوقف حكماً بفعل مع شيء دال عليه أي: الوقف عرفاً لمشاركته القول في الدلالة عليه".
فلا حرج على من أخذ بعضاً من هذه الكتيبات والمطويات على سبيل الإعارة للاستفادة منها، لكن بشرط الاستئذان من المسؤول، ولا يجوز أن ينوي بأخذها الاحتفاظ بها، بل عليه إرجاعها ضمن الوقت المحدد؛ لأنها موضوعة للمنفعة العامة، وعليه ضمانها في حال تلفها، ولو بلا تعدٍ أو تقصير .
فعليك التوبة والاستغفار للتعدي على كتب المسجد، وضمان ما أخذت من ذلك المسجد، إما بإرجاعه إن كان صالحاً، أو بضمان قيمته إن كان تالفاً. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 10.03.2015
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3049