الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أن الدم نجس؛ لقوله تعالى: (قُل لاّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَىَ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ) الأنعام/145.
أما حكم وصول الدم إلى ملابس المصلي؛ فإذا كان من الشخص نفسه فيعفى عن كثيره وقليله، شريطة أن يكون الدم من الإنسان نفسه، وأن لا يكون بفعله وتعمده، كأن يتعمد لبس ثياب ملطخة بدمائه، وأن لا يختلط بدم غيره.
ودليل ذلك ما قاله النووي رحمه الله: "احتج أصحابنا بحديث جابر (أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه، ثم رماه بآخر، ثم بثالث، ثم ركع وسجد ودماؤه تجري) رواه أبو داود في سننه بإسناد حسن، واحتج به أبو داود.
وموضع الدلالة أنه خرج دماء كثيرة واستمر في الصلاة، ولو نقض الدم لما جاز بعده الركوع والسجود وإتمام الصلاة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره" ينظر: "المجموع".
أما إذا كان الدم من شخص آخر فيعفى عن يسيره إذا لم يدركه البصر، لا عن كثيره.
جاء في كتاب "عمدة السالك" من كتب الشافعية: "وأما الدم والقيح: فإن كان من أجنبي عفي عن يسيره، وإن كان من المصلي عفي عن قليله وكثيره، سواء خرج من بثرة عصرها أو من دمل أو من قرح أو فصد أو حجامة أو غيرها".
وفي "مغني المحتاج" للشربيني رحمه الله: "الأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه... وكذا لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به بدنه أو ثوبه فإنه لا يعفى عن شيء منه لتعديه بذلك ...ومحل العفو عن سائر الدماء ما لم يختلط بأجنبي، فإن اختلط به، ولو دم نفسه كأن خرج من عينه دم أو دمت لثته لم يعف عن شيء منه". والله تعالى أعلم
---
حرر بتاريخ: 17.11.2014
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3013