الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب على المدين المسارعة في وفاء دينه وإبراء ذمته من حقوق العباد، كي لا يدخل في زمرة الظالمين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) متفق عليه.
وإذا استحقت في ذمة التاجر مبالغ مقدرة كأثمان لبضائع معينة، فالواجب عليه وفاء هذه المبالغ بقدرها يوم شرائها؛ لأن المستحق في ذمته هو المال وليس البضاعة، فقد أتم عقد البيع، وملك البضاعة بالمعاوضة، ولكن مع اشتغال الذمة بثمنها إلى أجل، فلا يلزمه دفع قيمة البضاعة لصاحبها بعد تغير تلك القيمة، وإنما يلزمه الوفاء بسعرها يوم شرائها.
والأولى من ذلك كله التصالح بالمعروف، والخروج بنفوس راضية وقلوب متآخية، والله عز وجل يقول: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) النساء/128. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 24.01.2010
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=444