عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
63 مشاهدات
0 تصويتات
    أنا أب لتسع بنات متزوجات وأربعة ذكور أولاد، وعندي أرض بحدود ثلاثين دونمًا، أغلبها قابل للبناء والاستثمار، وبناتي والحمد لله تعالى يعشن مع أزواجهن في بيوت مملوكة لأزواجهن في سعادة وغنى، والفضل لله تعالى من قبل ومن بعد. أما أبنائي الذكور فبعضهم يعيش عندي، وبعضهم الآخر مستأجر لسكن بأجرة عالية جداً تكاد تستنزف دخله، وكل أولادي الذكور فقراء مدينين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤالي: هل يجوز أن أعطي أبنائي الذكور كل واحد قطعة أرض بحدود (600) متر، علماً بأن هدفي أن يقوموا بالبناء عليها، والاستقرار في البلد، وليس هدفي منع بناتي من الميراث فإن أرضي والحمد لله كافية وكثيرة؟
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله :
يجوز للوالد تخصيص أحد أبنائه بالعطية دون الآخرين إذا كان لهذا سبب خاص وحاجة معينة، فيجوز له مثلاً أن يساعد الولد المريض للعلاج، ولا يجب عليه تعويض الآخرين عما يدفعه لهذا المريض، وكذلك بالنسبة لابنه الذي يحتاج المال للدراسة، ونحو ذلك.
ودليل ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ من تخصيص أبي بكر ابنته عائشة رضي الله عنهما ببستان أهداه لها دون باقي إخوانها، وذلك لكفايتها - وهي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم- عن حاجة الناس.
وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إعطاء أحد الأبناء دون بقية إخوانه، كما رواه النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي. فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ - فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَشِيرُ! أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لا قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ) رواه البخاري (رقم/2650)، ومسلم (رقم/1623)
فهذا النهي عندما تكون العطية على وجه المحاباة وتمييز أحد الإخوان على أشقائه بلا مبرر شرعي.
وكذلك الحكم إذا كان الأبناء الذكور بحاجة إلى المساعدة للحصول على سكن كريم دون البنات الإناث، فهذا يجيز للوالد تخصيصهم بالأرض، ولا إثم عليه إن شاء الله، وننصحه ببيان الحكم الشرعي للبنات، كي لا يبقى في نفوسهن شيء تجاه ما عمل. والله تعالى أعلم.



---
حرر بتاريخ: 03.01.2010
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=437
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 41 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل ديسمبر 31، 2022
41 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل ديسمبر 31، 2022
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 21 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
21 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 62 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
62 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 48 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
48 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط