الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الزوجة الكتابية لها حقوقها الزوجية الكاملة التي تكفلُ لها الحياة الكريمة، كما هو حال الزوجة المسلمة تمامًا، فقد جمع الله عز وجل بين المسلمات وبين نساء أهل الكتاب في آية واحدة، وأعقبها بذِكْرِ بعض الحقوق المشتركة، فقال عز وجل: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُو الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ولا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) المائدة/5. وقال عليه الصلاة والسلام: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) متفق عليه.
أما الميراث فله خصوصية دينية في الشريعة الإسلامية، فقد جاء تفصيل أحكامه في سورة النساء تفصيلاً كاملاً، ولا تنظر الشريعة إليه نظرًا ماليًّا محضًا، كما أن لكلًّ من اليهودية والمسيحية أحكامهم الخاصة في تقسيم الميراث والتركة؛ لذلك كان لا بد في الشريعة الإسلامية من حفظ خصوصيات الأديان، ومنع التوارث بين أهل ملتين شتى، واحترام كل ملة بالطريقة التي تقسم فيها التركة فيما بينها.
لذلك كان اختلاف الدين مانعًا من موانع الإرث؛ تأكيدًا على عدم التعدي على حقوق أهل الأديان الأخرى، فلا توارث بين أهل ملتين شتى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ) رواه الترمذي، وقد بين المقصود بالملتين حديث: (لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، ولا يَرِثُ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ) متفق عليه.
جاء في "شرح النووي على مسلم" (11/ 52): "أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضًا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم".
وهذا ما أكده "قانون الأحوال الشخصية لعام (2010م)" في (المادة 281/ب) حيث نصت على أنه: "لا توارث مع اختلاف الدين؛ فلا يرث غيرُ المسلمِ المسلمَ".
لكن يجوز للزوج الذي تزوج من غير المسلمة أن يوصي لها بما لا يزيد على ثلث التركة، ويُكتب له في ذلك أجرُ الصدقة إذا قصد به الإحسان والمعروف لوجه الله تعالى.
هذا وقد أجاز بعض العلماء في بعض الحالات الميراث مع اختلاف الدين، وهو قول مروي عن معاذ بن جبل وسعيد بن المسيب وإسحاق بن راهويه، وهو مذهب الحنفية في المرتد، كما جاء في "رد المحتار" (6/ 767): "أما المرتد فيُورث عندنا أي من كسب إسلامه" انتهى، وبه أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة رقم: (281) حيث جاء فيها: "يرث المسلمُ المرتد".
لذلك لا بد من الرجوع إلى العلماء وإلى القاضي الشرعي في كل حالة بعينها لمعرفة الحكم الشرعي الخاص بها. والله أعلم.
---
حرر بتاريخ: 04.03.2013
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2778