الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ملحوظاتي على قانون المالكين والمستأجرين هي:
1. الأصل في الإجارة أن تكون إلى مدة تنتهي بانتهائها، ولكن نظرًا لارتباط مصالح المستأجر بالعقار، فإن إجباره على الإخلاء كلما انتهت مدة الإيجار فيه إزعاج للمستأجر، وأكثر سكان المدن مستأجرون.
2. إن إبقاء المستأجر بالعقار، وعلى أساس الأجرة القديمة فيه إضرار بالمالك؛ لأن القوة الشرائية للعملات تتدنى، وارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية.
3. إن المالك قد يمر بظرف يكون فيه أولى باستعمال العقار من المستأجر، وليس من المعقول أن يُحرم من الانتفاع بعقاره، وأن يذهب ليستأجر بأجرة أعلى، وعقاره مؤجر لغيره، وبسعر أقل.
لهذا نقترح ما يلي:
1. تشكيل لجان تُبيِّن أجرة المِثْل لكل عقارٍ مستأجر، وبحسب الوضع الحالي لسعر الإيجار، والقوة الشرائية للدينار، وتُعَدُّ هذه الأجرة ملزمةً للمالك والمستأجر.
2. وجود تشريع يسمح برفع قيمة العقار سنويًّا وتلقائيًّا بنسبة ارتفاع الأسعار الذي تبينه الجهات المختصة.
3. وجود تشريع يقتضي أن يخلي المستأجر العقار إذا أصبح المالك في وضع هو أولى بالاستفادة من عقاره، كما لو كان مغتربًا ثم عاد إلى الوطن، أو زوَّج أحد أولاده أو بناته ويريد إسكانه في ذلك البيت، وهناك ظروف أخرى يمكن إحصاؤها.
وبهذا تحفظ حقوق المالكين والمستأجرين، وتراعى الناحية الإنسانية في ارتباط الإنسان بعقاره. والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 31.10.2012
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2719