لو دميت لثته اوكان مريضا ينزف حلقه دما ، فدخل ريقه حلقه مخلوطاً بالدّم، ولم يصل إلى جوفه، لا يفطر عند الحنفيّة، وإن كان الدّم غالباً على الرّيق، لأنّه لا يمكن الاحتراز منه، فصار بمنزلة ما بين أسنانه أو ما يبقى من أثر المضمضة، أمّا لو وصل إلى جوفه، فإن غلب الدّم فسد صومه، وعليه القضاء ولا كفّارة، وإن غلب البصاق فلا شيء عليه، وإن تساويا، فالقياس أن لا يفسد وفي الاستحسان يفسد احتياطاً.
ولو خرج البصاق على شفتيه ثمّ ابتلعه، فسد صومه، وفي الخانيّة: ترطّبت شفتاه ببزاقه، عند الكلام ونحوه، فابتلعه، لا يفسد صومه، وهذا ما ذهب إليه الحنفيّة.
ومذهب الشّافعيّة والحنابلة: الإفطار بابتلاع الرّيق المختلط بالدّم، لتغيّر الرّيق، والدّم نجس لا يجوز ابتلاعه وإذا لم يتحقّق أنّه بلع شيئاً نجساً لا يفطر، إذ لا فطر ببلع ريقه الّذي لم تخالطه النّجاسة.