وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أختي الكريمة فقد جاء في الفقه المنهجي:
وينتقص الوضوء بخمسة أشياء:
١ـ كل ما خرج من أحد السبيلين من بول أو غائط أو دم أو ريح: قال تعالى: (لو جاء أحد منكم الغائط) [النساء: ٤٢]. أي مكان قضاء الحاجة، وقد قضى حاجته من تبرز أو تبول. والغائط هو المكان المنخفض، وفي مثله تقضى الحاجة من تبرز أو تبول. والغائط هو المكان المنخفض، وفي مثله نقضى الحاجة غالبًا وعادة.
وروى البخاري (١٣٥) ومسلم (٢٢٥) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». فقال رجل من أهل حضر موت ك ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط.
وقيس على ما ذكر كل خارج من القبل أو الدبر، ولو كان طاهرًا. انتهى
إذن كل ما خرج من السبيلين ناقص للوضوء.