المبلغ المذكور أُخذ من العسكريين الذين اقترضوا بفائدة من القوات المسلحة، وهؤلاء العسكريون غير معروفين، ولا تُعرف حصة كل واحد منهم في هذا المبلغ، وهذا يعني أنه لا يمكن رد المال لأصحابه الحقيقيين، وفي هذه الحالة يجب رده إلى أقرب جهة لهم، وأقرب جهة هي القوات المسلحة، لكن الدائرة المالية لا ترضى بإبقاء المبلغ في الصندوق؛ فلنبحث عن جهة أخرى يعود نفعها على مجموع القوات المسلحة وهي:
1. الجمعية الخيرية العسكرية.
2. جمعية أسرة الجندي.
لذا أنصحك بالتبرع بالمبلغ إلى أحد الجهتين المذكورتين، ولك أجر ترك الحرام الذي لا يحل لك. ولو اشتريت به أثاثاً للقوات المسلحة وأُخذ للوحدة ودخل قيودها جاز أيضاً. ولو اشتريت به أثاثاً لمساجد القوات المسلحة جاز أيضاً؛ لأنه في كل الحالات يعود إلى جهة عامة فيها نفع لكل القوات المسلحة الذي أخذ المال من أفرادها.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/7)
---
حرر بتاريخ: 26.07.2012
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2465