وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.
نكاح الأمة، ملك اليمين، يختص بالمالك لها فقط، ولايحل لأحد غيره وطؤها، لأن في تحليل الوطء أسباب، ذكرها لنا الفقهاء،ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻷﺻﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺰﻭاﺝ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ، ﻭاﻟﻌﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻔﻴﺪﻫﺎ اﻵﻳﺔ. ﻭﺃﻥ اﻟﺠﻮاﺯ ﺇﺫا اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺮﺧﺼﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﻮا ﻓﻲ ﺣﻜﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ: ﺇﻥ ﻫﺬا اﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﺰﻭاﺝ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﻕ اﻟﻮﻟﺪ؛ ﻷﻥ اﻟﻮﻟﺪ ﺗﺒﻊ ﻷﻣﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﺭﻗﺎ، ﻭﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺎﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮ ﺑﻜﻮﻥ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﻣﺔ ﺗﻤﺘﻬﻦ ﻓﻲ ﺣﻮاﺋﺞ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻭﺣﻮاﺋﺞ ﺃﻫﻠﻪ. ﻭﻟﺬا ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: ﺃﻳﻤﺎ ﺣﺮ ﺗﺰﻭﺝ ﺃﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺃﺭﻕ ﻧﺼﻔﻪ .
ﻭاﺳﺘﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
1 - ﺃﻥ اﻵﻳﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻃﻮﻝ ﺣﺮﺓ، ﻭﻟﻤﻦ ﺧﺎﻑ اﻟﻌﻨﺖ، ﻓﺪﻟﺖ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﺬاﻥ اﻟﺸﺮﻃﺎﻥ ﻓﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﻟﻪ.
2 - ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺁﻳﺔ ﻻﺣﻘﺔ ﻣﺸﻴﺮا ﺇﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺎﺡ: {ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﻔﻒ ﻋﻨﻜﻢ ﻭﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺿﻌﻴﻔﺎ}
ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺭﺧﺼﺔ، ﻭاﻷﺻﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ.
فإذة كان نكاح الأمة رخصة على خلاف الاصل، فكيف بالتأجير فإنه محرم قطعا.
ولم يشرع الشارع الحكيم تاجير ملك اليمين، وأحل ملك اليمين.
والحمد لله رب العالمين.