وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد :
فالعملة الورقية في عصرنا قائمة مقام الذهب والفضة، فهي ثمن لكل مثمن وقيمة لكل مقوم، فلا يجوز فيها إلا ما يجوز في الذهب والفضة
. ومعلوم أن شراء نقد بنقد آخر لا بد فيه من التساوي والقبض إذا كان جنس النقدين واحدا،
ولا بد من القبض إذا اختلفت الأجناس،
وإذا كان الأمر كما ذكرنا لم يجز شراء الذهب بالدين لأن هذا من ربا النسيئة، بل لا بد فيه من قبض الثمن كاملا في مجلس العقد. والله تعالى أعلم.