عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف فقه المعاملات عُدل بواسطة
185 مشاهدات
0 تصويتات
هل البطاقات الائتمانية (فيزا وماستر) هي حق انتفاع أم ملك منفعة ؟ وما حكم بيعها أو استئجارها للانتفاع بها ؟ وما حكم شراء العملات النقدية من خلالها خاصة من نفس جنسها مع اقتطاع نسبة معلومة من المبلغ مقابل استلام باقي المبلغ ؟
بواسطة
120 نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
بسم الله الرحمن الرحيم
منقول من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ودائرة الإفتاء الأردنية:
تعريفها:
(ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﺼﺪﺭﻩ ﻟﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ اﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ـ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ـ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ اﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺩﻭﻥ ﺩﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺣﺎﻻ ﻟﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﺘﺰاﻡ اﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ. ﻭﻣﻦ ﺃﻧﻮاﻉ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺤﺐ ﻧﻘﻮﺩ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ اﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺻﻮﺭ:
ـ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺴﺤﺐ ﺃﻭ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮﻑ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ اﻟﻤﺼﺪﺭ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻐﻄﺎﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ اﻟﻤﺼﺪﺭ ﺛﻢ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺩﻭﺭﻳﺔ.
ـ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻓﻮاﺋﺪ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﺮﺽ ﻓﻮاﺋﺪ).
(وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (رقم/108، 2/12): "لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني" انتهى. والله أعلم).
(السؤال:

ما حكم استعمال بطاقات الفيزا الائتمانية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
بطاقات الفيزا الائتمانية طريقة حديثة للدفع، يقصد منها تقليل حمل النقود أثناء التنقل، وهي مقسومة إلى نوعين: إما أن تكون مغطاة الرّصيد، وإما أن تكون غير مغطاة، ويختلف الحكم فيها بحسب طبيعتها، وتكون العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها -إذا كانت مغطاة الرصيد- علاقة وكالة بالسداد، ولذلك يجوز لـمُصدِر البطاقة أن يتقاضى أجرة عليها.
وأمّا إذا كانت البطاقة غير مغطاة الرصيد؛ فإنّ العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان وقرض، فلا يجوز تقاضي أجرة على هذه العلاقة -عدا التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة-؛ لأن الأجرة على الضمان غير جائزة باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، كما أنه لا يجوز استخدام البطاقة إذا كانت تتضمن شرطاً ربوياً يقضي بدفع حامل البطاقة مبلغاً إذا تأخر في سداد دينه (سحبه المكشوف)، ففي هذه الحالة لا يجوز الاستفادة منها على هذا الوجه، ولو كان العميل متأكداً من التزامه بموعد السداد؛ لأن اشتراط الربا في القرض كافٍ في تحريمه ابتداء.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (رقم/108، 2/ 12): "لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني".
كما أن هناك مجموعة من الشروط العامة التي يجب مراعاتها للتعامل بهذه البطاقات، وهي:
1- أن لا تشترط الجهة المصدرة زيادة ربوية عند تأخر السداد.
2- أن لا يزيد التاجر سعر البضاعة بسبب العمولة التي تأخذها منه جهة البطاقة.
3- أن لا يكون المشترى ذهباً أو فضة أو عملات إذا كانت البطاقة غير مغطاة.
وعليه؛ يجوز استخدام البطاقات الائتمانية المذكورة في السؤال مع مراعاة الشروط والأحكام السابقة. والله تعالى أعلم).
بواسطة
15.9ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 94 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
94 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 235 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
235 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 89 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 104 مشاهدات
Mohammedd سُئل في تصنيف فقه المعاملات أكتوبر 17، 2024
104 مشاهدات
Mohammedd سُئل في تصنيف فقه المعاملات أكتوبر 17، 2024
بواسطة Mohammedd
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 111 مشاهدات