وعليكم السلام ورحمة اللهوتعالى وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصخبه ومن والاه، أما بعد.
إذا كان الإنسان الحالف يعلم ماقال، فالطلاق واقع، وتحسب له طلقة، وإذا كان في حالة غضب شبيهة بالجنون بحيث لايميز بين الأشياء،ولابين البقرة والحمار مثلا، فنص الفقهاء على أن الطلاق لايقع بالإغلاق،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، قَالَتْ : حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ ". أخرجه ابن ماجه.
وفتوى الطلاق ياأخي الحبيب يفضل أن تكون مشافهة فتسأل المفتي الثقة في بلدك مشافهة، فيستفسر منك عن الحالة التي كنت فيها.
والحمد لله رب العالمين.