وعليكم السلام السلام الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم فلا حرج شرعا في زرع شعر الرأس، وليس هذا من الوصل المنهي عنه في الحديث المتفق عليه: "لعن الله الواصلة والمستوصلة…….." الحديث.. ولا يدخل هذا تحت تغيير خلق الله.
والأصل في ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق (فضة) فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
1- يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية، والحاجية التي يقصد منها:
أ- إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها؛ لقوله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم {التين:4}.
ب- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.
ج- إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة (الأرنبية)، واعوجاج الأنف الشديد، والوحمات، والزائد من الأصابع، والأسنان، والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.
د- إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق، والحوادث، والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليا حالة استئصاله، أو جزئيا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية،
وزراعة الشعر في حالة سقوطه خاصة للمرأة. اهـ.