وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد.
خلال سنوات الدراسة الأولى، يتعرف طالب الطب على جسد الإنسان كاملا وعن بنيته الداخلية والخارجية، وهذا يمر عليه بشكل نظري، وأما عن الناحية العملية، فلايجوز لطالب الطب أن ينظر عورة إمرأة إذ لاضرورة لذلك، فأمور النساء العميقة تتولاها طالبات الطب اللواتي يتخصصن بطب النسائية، كالتوليد الطبيعي، فالضرورات تبيح المحظورات، وإذا دعت الضرورة لذلك، فالضرورة تقدر بقدرها، وأما الكشف عن امرأة مطلقا بدون قيود، فلايجوز.
وأما عن الاختصاص في طب النساء.
ووضع الشرع مجموعة من الضوابط والقيود التي ينبغي مراعاتها عند الأطباء، ومنها:
أنه حدد عورة كل من الرجل والمرأة، وبين أنه لا يجوز للرجل أن يطلع على عورة المرأة الأجنبية أو يمسها؛ لما في ذلك من خرق لتعاليم الشرع، واعتداء على الحياء والخلق القويم، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ) رواه مسلم
فالأصل أن النظر إلى العورات ومسها حرام إلا إذا دعت الضرورة لذلك، فأباح الإسلام النظر واللمس لضرورة العلاج، على أنه لا يجوز بحال تجاوز حدود الضرورة، إذ الضرورة تقدر بقدرها.
وبناء على ما سبق: فإن الأصل أن لا تعالج المرأة إلا امرأة مثلها، ونحن في بلاد المسلمين - ولله الحمد - لدينا الكثير من الطبيبات المسلمات المتقنات اللواتي يسقط بهن فرض الكفاية، ويقمن بعملهن على أكمل وجه، لذا نرى أن الأحوط للرجال أن يتخصصوا في غير التخصصات النسائية، أما إن فُقدت الطبيبة المسلمة، ووقعت الضرورة لأن يعالج المرأةَ طبيبٌ ذكر، فيجب مراعاة وجود امرأة أو محرم عند الكشف على المريضة، مع جعل تقوى الله وغض البصر وعدم اللمس إلا لحاجة في الاعتبار الأول.
كما لا يخفى أن التعلم شيء، ومباشرة العلاج شيء آخر، وأن التعلم لا بد له من ممارسة على يدي خبير، فإذا أتقن هذا العلم طبيب: عُرضت الحالات العادية على طبيبة تتولاها، ويتولى الطبيب الاختصاصي الحالات الصعبة.
والله تعالى أعلم.
والحمد لله رب العالمين.