وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر باتفاق العلماء؛ لما جاء من الوعيد في وصل الشعر .
فقد روى البخاري (5937) ومسلم (2122) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ).
وروى مسلم (2126) عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قال : (زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا) .
ويدخل في ذلك ما لو وصلت شعرها بشعرها الذي قصته قبل ذلك.
وقد صرح بهذا فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية.
ففي الفتاوى الهندية (5/ 358) : " ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام ؛ سواء كان شعرها أو شعر غيرها " انتهى.
وينظر: حاشية ابن عابدين (6/ 372).
وقال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني(2/ 459) : " قوله : (لعن الله الواصلة) أي التي تصل الشعر بشعر آخر ، لنفسها أو غيرها ، كان الموصول شعرها أو شعر غيرها" انتهى.
وقال العلامة الشربيني في حاشيته على "الغرر البهية" : " ووصلها شعرها بشعر آدمي حرام قطعا؛ لأنه يحرم الانتفاع بشيء منه لكرامته ، سواء كان شعرها أو شعر غيرها ، أذن فيه الزوج أو لا؛ لأنه بانفصاله من الآدمي : تجب مواراته " انتهى.
وقال الشرواني في حاشية تحفة المحتاج (2/ 128) : " وقوله "بشعر طاهر ... إلخ" : ظاهره : ولو كان من شعر نفسها الذي انفصل منها ، أوْ لا . ونقل عن الشارح أنه يحرم ذلك ، ولو من نفسه لنفسه. ولعل وجهه أنه صار محترما ، وتطلب مواراته بانفصاله .
وعليه : فلا يصح بيعه ، كبقية شعور البدن" انتهى.
وأما الوصل بغير شعر الآدمي ففيه خلاف بين أهل العلم،
وقد رجح ابن قدامة في المغني الجواز فقال: والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس، واستعمال الشعر المختلف في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيه وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة. انتهى.
وقال النووي في المجموع: وأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه. انتهى.