وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم فقد اختلف الفقهاء في هذا القنوت على أربعة أقوال:
الأول: وهو مذهب الحنفية، أن الإمام يقنت في الصلاة الجهرية عند وقوع النازلة كفتنة وبلية.
والثاني ما ذهب إليه المالكية في المشهور: ألا يقنت في غير الصبح مطلقا، لكن لو قنت لم تبطل الصلاة.
والثالث: ما ذهب إليه الشافعية وهو مشروعية القنوت للنازلة في جميع الصلوات المكتوبة، وصرح النووي بأن الأصح استحبابه، وإذا قنت في غير الصبح لنازلة، فهل يجهر بالقنوت أم يسر به؟ قال النووي: الراجح أنها كلها كالصبح، سرية كانت أم جهرية.
والرابع: وهو ما ذهب إليه الحنابلة وهو أن قنوت النازلة مختص بالإمام الأعظم.
فعلى هذا يكون من لم يقنت دائما اتبع غير مذهب الشافعي، الذي يقول باستحبابه في جميع الصلوات.