وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أخي الكريم:
فالتصوير الفوتوغرافي- وهو الذي يستعمل غالبا في الكتب وهو محل السؤال- مختلف فيه بين أهل العلم، والذي نميل إليه الجواز ما لم يعرض فيه ما يحرمه، كأن تكون الصورة لامرأة متبرجة أو لقصد التعظيم، فإن لم يعرض فيه ما يمنعه فالأظهر فيه الجواز
ومن ناحية أخرى فمثل هذه الكتب المذكورة في السؤال إنما تستعمل فيها الصور بغرض التعليم والتقريب، وقد لا يكون لها، بديل، ولاسيما في المجال المذكور في السؤال، وهذا مما يخفف حكمها، ويؤكد جوازها.
وكونها للأطفال يسهل الأمر أكثر،
فقد روى أبو داود (4932) عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: " قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن غَزْوَةِ تَبُوكَ أو خيبر، وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّت رِيحٌ ، فَكَشَفَت نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَن بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ، لُعَب ، فَقَالَ: مَا هَذا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَت: بَنَاتِي ، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَه جَنَاحَانِ مِن رِقَاعٍ. فَقَال: مَا هَذَا الذِي أَرَى وَسطَهن؟ قَالت: فَرَسٌ. قَالَ: وَمَا هَذا الذي عَليه؟ قَالَت: جَنَاحَانِ. قَالَ: فَرَسٌ لَه جَناحانِ؟! قَالَت: أَمَا سَمِعتَ أَنَّ لِسُلَيمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟! قَالَت: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيتُ نَوَاجِذَه" وصححه العراقي في " تخريج الإحياء " (2/344)
قالَ الحافظُ ابنُ حجر رحمه الله :
" استُدلَّ بهذا الحديثِ على جوازِ اتخاذِ صورِ البناتِ واللعب ، من أجلِ لَعِبِ البناتِ بهن ،
وخُصَّ ذلك من عمومِ النهي عن اتخاذِ الصور ، وبه جزمَ عياضٌ ، ونقله عن الجمهورِ ، وأنهم أجازوا بيعَ اللعبِ للبناتِ لتدريبهن من صغرِهن على أمرِ بيوتهِن وأولادهن" . انتهى " فتح الباري " (10/527) .
فإذا جازت الألعاب للأطفال فالصور للتعليم أولى والله أعلم.