عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
26 مشاهدات
0 تصويتات
امرأة مات عنها زوجها وهي حامل بالشهر الثامن، فهل تكون عدتها بوضع الحمل أم بالمدة الشرعية أربعة أشهر وعشرة أيام؟
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفقت المذاهب الأربعة على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل، وذلك لصريح القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4، وهي آية مُطْلَقة لم تفرق بين المعتدة من طلاق أو وفاة.
وأيضا صريح حديث سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ أنها نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ. رواه البخاري (رقم/5320).
ولم يخالف في ذلك إلا بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فقد روى مالك في "الموطأ" (رقم/83) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها تعتد بآخر الأجلين، وروى سعيد بن منصور في "السنن" (1/396) مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني إن كان الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت بوضعه، وإذا وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر أكملت أربعة أشهر وعشرا.  
يقول ابن عبد البر رحمه الله: "على أنه قد روي عن ابن عباس رجوعه إلى حديث أم سلمة في قصة سبيعة، ومما يصحح هذا عنه أن أصحابه عكرمة وعطاء وطاوس وغيرهم على القول بأن المتوفى عنها الحامل عدتها أن تضع حملها على حديث سبيعة، وكذلك سائر العلماء من الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم أجمعين كلهم يقول: عدة الحامل المتوفى عنها أن تضع ما في بطنها من أجل حديث سبيعة هذا". "التمهيد" (20/33).
فقد وقع الاتفاق إذن بعد الصحابة على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد وقت يسير من وفاة زوجها.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف فقالوا: عدة المتوفى عنها بوضع الحمل حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها وحلت في الحال للأزواج، هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا رواية عن علي وابن عباس وسحنون المالكي: أن عدتها بأقصى الأجلين" "شرح مسلم" (10/109).
هذا وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني برأي الجمهور، حيث جاء في المادة رقم: (148): "عدة الحامل من كل فُرقة تنقضي بوضع حملها أو إسقاطه مستبين الخلقة كلها، أو بعضها، وإن لم يكن مستبين الخلقة تُعامل وفقاً لأحكام المادتين (146) و(147) من هذا القانون". والله أعلم.


---
حرر بتاريخ: 21.07.2011
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1897
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 26 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل مايو 25، 2023
26 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل مايو 25، 2023
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 37 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل أبريل 5، 2023
37 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل أبريل 5، 2023
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 40 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل فبراير 21، 2023
40 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل فبراير 21، 2023
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 23 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل ديسمبر 31، 2022
23 مشاهدات
islamic-fatwa.com سُئل ديسمبر 31، 2022
بواسطة islamic-fatwa.com
131ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 28 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
28 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط