عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
176 مشاهدات
0 تصويتات
ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (يطهره ما بعده) [رواه أبو داود](1)، لمن استشعر النجاسة، فهل التراب يطهر النجاسة العينية أم لا، وقوله: (إذا جاء) فيها، ففي هذا دليل على استحباب الصلاة في النعل والخف؛ لأنه قال: (فليمسحه) [رواه أبو داود](2)، وما قال: (فلينزعه) أم لا، وهل يكفي المسح في النجاسة الرطبة، أم لا؟(1)    نص الحديث: عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يطهره ما بعده) [سنن أبي داود (1/ 104) حديث رقم (383)].(2)     نص الحديث: عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما [سنن أبي داود (1/ 175) حديث رقم (650)].
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
قوله: (يطهره ما بعده) محمول على ما يتعلق به من أجزاء النجاسة اليابسة، فإنَّ سَحْبَهُ على الأرض يُزيل ما تعلق به من تلك الأجزاء، ولا تستحب الصلاة في النعال، ولا سيما ما تعلق به نجاسة، وفي هذا الحديث نظر، والأصح أن المسح لا يرخص في ذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/204)

---
حرر بتاريخ: 07.07.2011
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1886
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 231 مشاهدات
Jejs سُئل في تصنيف أحكام عامة فبراير 21، 2023
231 مشاهدات
Jejs سُئل في تصنيف أحكام عامة فبراير 21، 2023
بواسطة Jejs
340 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 193 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
193 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 47 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 194 مشاهدات
Zakaria gp سُئل في تصنيف أحكام عامة يونيو 14، 2024
194 مشاهدات
Zakaria gp سُئل في تصنيف أحكام عامة يونيو 14، 2024
بواسطة Zakaria gp
140 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 2.3ألف مشاهدات
Nao19s سُئل في تصنيف أحكام عامة أبريل 28، 2023
2.3ألف مشاهدات
Nao19s سُئل في تصنيف أحكام عامة أبريل 28، 2023
بواسطة Nao19s
140 نقاط