ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (يطهره ما بعده) [رواه أبو داود](1)، لمن استشعر النجاسة، فهل التراب يطهر النجاسة العينية أم لا، وقوله: (إذا جاء) فيها، ففي هذا دليل على استحباب الصلاة في النعل والخف؛ لأنه قال: (فليمسحه) [رواه أبو داود](2)، وما قال: (فلينزعه) أم لا، وهل يكفي المسح في النجاسة الرطبة، أم لا؟(1) نص الحديث: عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يطهره ما بعده) [سنن أبي داود (1/ 104) حديث رقم (383)].(2) نص الحديث: عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما [سنن أبي داود (1/ 175) حديث رقم (650)].