ما يقول سيدنا: في الرجل يشتغل بطرف من العلم، إذا وجد في كتب الفقه خلافاً في مسألة بين العلماء والأصحاب، هل يحل له أن يعمل على قول من أراد منهم، أو يجب عليه استفتاء عالم البلد، وهل لمن كان بهذا الوصف إذا سأله عامي عن فرع يعرف النقل فيه، هل يجوز له أن يخبره به، ويحل للعامي الاعتماد على قوله أم لا؟