ما يقول: سيدنا في رجل بنى مسجدا وشرط في وقفه ألا يتولاه إلا مالكي المذهب مثلا، فهل يجب اتباع هذا الشرط وتكون ولاية من خالفه باطلة أم لا، وإذا وجب اتباعه وتولاه من هو على شرطه، ثم انتقل إلى مذهب آخر، هل تنفسخ توليته أم لا، وإذا لم يتحقق هذا الشرط من الواقف، ولكن كان الغالب على أهل ذلك البلد اتباع مذهب معين، كالإسكندرية ومصر، فهل ينزل هذا منزل الشرط المحقق أم لا، وما حكم الائتمام لهذا الإمام؟