عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
113 مشاهدات
0 تصويتات
إذا ثبت دين لطفل أو مجنون على تركة مستحقها كذلك، كيف السبيل إلى أخذه والانتفاع به، وما الحكم في إيجاب الإحلاف على عدم القبض، والتعويض، والإبراء منه في هذه الحالة، وأي حاجة بنا إلى منعه من التصرف في هذا الدين الثابت إلا أنه يبلغ ويحلف، ويستفيق مع  أن القبض والاعتياض والإبراء غير معتبر من هؤلاء؟
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
إذا ثبت دين لصبي أو مجنون على صبي أو مجنون، أخذ في الحال ولا يتوقف أخذه      على بلوغه ويمينه؛ إذ لا يجوز تأخير حق يجب على الفور لأمر محتمل، ولا يشهد لذلك شيء من أصول الشرع، ويجوز المعاوضة عليه كما تجوز المعاوضة على غيره من الديون، وتتأخر اليمين إلى بلوغ الصبي وإيناس رشده، وإفاقة المجنون راشدا. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/172)


---
حرر بتاريخ: 09.06.2011
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=1743
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
مرحبًا بك في موقع فتوى سؤال وجواب.
المجتمع هنا لمساعدتك في أسئلتك الشرعية. قدم سؤالك مع التفاصيل وشارك ما توصلت إليه عبر البحث.
اقرأ المزيد من المعلومات حول كيفية طرح السؤال بشكل جيد.

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 187 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
187 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 207 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
207 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 100 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 173 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
173 مشاهدات
aliftaa.jo سُئل مارس 24، 2022
بواسطة aliftaa.jo
191ألف نقاط