هل ]في[ الصلاة على السجادة المعلَّمة أو غيرها كراهة عند إمكان الصلاة على حصير، أو بادية، أو أرض، اقتداءً بالسلف الماضي أم لا، فإن يكن كراهة فهل تركه مستحب أم لا، وإذا استيقن طهارة السجادة، ولم يستيقن طهارة حصير المسجد يصلي على السجادة، الأولى أفضل أم لا، وهل يلزمه أن يستيقن طهارة حصير المسجد أم لا؟