الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
تجوز عند السادة الشافعية لأن هذه الألبسة باللبس ممتهنة فلا حرج والأولى التنزّه عنها وبعض الفقهاء قال بالحرمة وقال السادة الحنفية بالكراهة وتزول الكراهة بتغطيتها بثوب آخر..
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
يحرم على الرجل والمرأة لبس الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات على الأصح، لحديث أبي طلحة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير" أخرجه البخاري. فإن أزيل من الصورة ما لا تبقى بإزالته الحياة كالرأس، أو لم يكن لها رأس فلا بأس به......ولا بأس بلبس الثياب المصورة بصور غير الحيوانات، كشجر وقمر وجبال وكل ما لا روح فيه، لما روى البخاري عن ابن عباس لما قال له المصور: لا أعرف صنعة غيرها. قال: إن لم يكن بد فصور من الأشجار ما لا نفس له . هذا ما جرى عليه جمهور الفقهاء. الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 134)
فإذا لم تكن الصور على الثوب بهذه الأوصاف المذكورة فيجوز عند بعض العلماء كما قلنا ومكروه عند آخرين وعند بعض الفقهاء يحرم.
جاء الموسوعة الفقهية الكويتية أيضا :
يكره عند الحنفية والمالكية لبس الثياب التي فيها الصور، قال صاحب الخلاصة من الحنفية: صلي فيها أو لا. لكن تزول الكراهة عند الحنفية بما لو لبس الإنسان فوق الصورة ثوبا آخر يغطيها، فإن فعل فلا تكره الصلاة فيه.
وعند الشافعية: يجوز لبس الثياب التي فيها صور حيث نصوا على أن الصورة في الثوب الملبوس منكر، لكن اللبس امتهان له فيجوز حينئذ. .. كما لو كان ملقى بالأرض ويداس. والأوجه كما قال الشرواني أنه لا يكون من المنكر إذا كان ملقى بالأرض (أي مطلقا) .
أما الحنابلة: فقد اختلف قولهم في لبس الثوب الذي فيه الصورة على وجهين:
أحدهما: التحريم، وهو قول أبي الخطاب قدمه في الفروع والمحرر. والآخر: أنه مكروه فقط وليس محرما، قدمه ابن تميم ..
ووجه القول بعدم التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا رقماً في ثوب.صحيح البخاري
الموسوعة الفقهية الكويتية (12/ 122)
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين