الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد:
من شروط صحة الصلاة الطهار وعدم وجود نجاسة في البدن والثوب والمكان.. فإذا كانت هناك نجاسة عينية في خارج محلّها فيجب إزالتها وتنظيفها والاستبراء منها ثم القيام بالوضوء. فإن صلى الشخص وعليه شيء من هذا فصلاته باطلة ويلزم عليه التطهّر والإعادة.
أما أثر الغائط في محله فمعفوّ عن اليسير منه الذي يشقّ على الشخص إزالته..وذلك بعد عنايته بالتنظيف والتطهر
أما ما يكون بسبب الشك والوسواس وليس لذلك أثر ظاهر (يرى حقيقة) فلا يلتفت لهذا الشك ولا إلى تلك الوسوسة...والصلاة صحيحة.
يراجع الفتوى رقم:
755 - حكم أثر الغائط المتبقي بعد الاستنجاء
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.