الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد:
إذا كانت تتضرر بالصيام حقيقة على اعتبار قول طبيب أو بمعرفة ذلك من تغير وضعها وعدم تحملها وضعفها
فيجوز لها الافطار إذا تحققت المشقة عندها وعليه فقد نص الشافعية أن الحامل والمرضع :
١- إن أفطرتا خوفاً على نفسيهما فقط، وجب القضاء فقط.
٢- إن أفطرتا خوفاً على نفسيهما وطفليهما، وجب القضاء فقط.
٣- إن أفطرتا خوفاً على طفليهما فقط، وجب القضاء والكفارة معاً.
وراجع الفتوى رقم:
5127
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.