الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله :
إذا مات الإنسان فإن أمواله تعتبر ملكا للورثة بعد نفقات تجهيزه ودفنه وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه، ولكن لا وصية لوارث إلا إن أجازها الورثة وسامحوا بما وصى به الميت لأحدهم.
وتوزع التركة حسب الشريعة الإسلامية، مع الحرص على إعطاء البنات والأم حقوقهن من هذه التركة.
والذي يجب أن يفهمه الجميع أنه لا يجوز الحجر على الولد بإجباره على السكن في مكان معين باسم بر الوالدين أو حق الأخوة، فإن كانت الوالدة عاجزة سكنت عنده لقوله تعالى: (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا) الإسراء/23، ولا يحق للأخ أن يجبر أخاه على البقاء في سكن معين دون ضرورة شرعية، ولا يمنع السكن البعيد من بر الوالدين وصلة الأرحام؛ لأنها قضية منفصلة تماما.
والخلاصة: عليك أن تعمل بما يناسبك ويناسب عائلتك مما لا عدوان به على حقوق الآخرين، واعمل على استرضاء الوالدة والإخوان فيما بعد. والله أعلم.
---
حرر بتاريخ: 16.08.2009
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=292