الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: (فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا )
ولا يجوز التأخير للقضاء إلا إذا كانت الفوائت كثيرة وتشق فيقضي ـــ كما سنبين في الكلام هنا بعد قليل ـــ، فيجوز على التراخي إن كانت بعذر ومتى تذكر الصلاة وجب قضاؤها ففي الحديث الصحيح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) رواه مسلم وغيره
فإذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ على من تركها بعذر بسبب النسيان أو النوم لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا) ، فَالْعَامِدُ الذي تركها بغير عذر أَوْلَى في وجوب القضاء عليه .
وأما الصلاة الفائتة فيجب قضاؤها باتفاق المسلمين وأئمتهم لأنها دين ثابت في الذمة على المسلم يجب قضاؤه،ولم يقل أحد من الأمة ولا العلماء ولم يأت نص لا قرآني ولا نبوي على أن ينشغل المسلم بالقضاء للفوائت ويترك الحاضرة أو يترك القضاء ، بل قال الفقهاء عليه أن يسارع في القضاء ويصلي الفرائض دون السنن حتى لا يشقّ عليه القضاء.
قال إمام المفسرين الطبري في تفسيره: : قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للصلاة وقتًا كوقت الحجِّ....إنما هو: كانت على المؤمنين فرضًا وقَّت لهم وقتَ وجوب أدائه، فبيَّن ذلك لهم..انتهى
هذا بالنسبة للصلاة الحاضرة التي حضر وقتها فيجب أداؤها فيه وفي الحديث المشهور : "أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها".
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.