بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما بالنسبة لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك فهو إيجار مع وعد من المؤجر ملزم له بأن يملك المأجور للمستاجر بعد مرور مدة معينة مجانا، وقد أجازه كثير من الفقهاء المعاصرين، وأنا أرى رجحان فساده، لأنه عقدان في عقد، وقد نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن عقدين في عقد.
وأما بالنسبة للمسألة التي ذكرتها فهي مغايرة له في المضمون, وهي عبارة عن بيع بالتقسيط ويجوز ذلك على ما ذكرت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 07.01.2006
المصدر:
https://islamic-fatwa.com/fatwa/1152