الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد:
من كان من الأقارب تلزم صاحب الزكاة نفقته فلا يجوز دفع الزكاة إليهم من سهم الفقراء والمساكين ويجوز من غير هذا السهم كسهم الغارمين وابن السبيل وغيرها.
ومن تلزم نفقتهم هم :
1- الأب وإن علا
2- الولد وإن نزل.
3- الزوجة.
وأما غير هؤلاء من الأقارب كالإخوة والأخوات والزوج وغيرهم فلا مانع من إعطائهم من الزكاة ( بشرط ان يكونوا مستحقين للزكاة ) بل هم أولى من غيرهم.
ويوجد تفصيل عند السادة الشافعية في حكمها للأصول والفروع ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع.
ويرجى مراجعة الفتوى رقم
845 و
1941 و
1955
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.