عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
في تصنيف الطهارة
421 مشاهدات
0 تصويتات
إذا انقطع دم الحيض واستمرت الكدرة معي إلى ٩ ايام
وكانت مدتي  المعتادة ٧ ايام هل اغتسل ام لا؟
وماذا افعل اذا مر ١٥ يوم ولا تزال الكدرة موجودة
هل اغتسل وتعتبر استحاضة؟
بواسطة
260 نقاط

عدد التعليقات: 2

لم يكن يحصل معي ولكن اخر الشهور اصبح يحصل
وأحيانا ينزل اصفر وه. معتاد معي طول الشهر ثم تعاود الكدرة
هل هذا يحدث معك دائما أم أنه حصل ذلك هذا الشهر فقط؟

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله وصلى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد:
الكدرة والصفرة أثناء مدة الحيض او النفاس حيض ونفاس ولم ينقطع الدم وأما قبل الحيض فليس بحيض وبهذا يُجمع بين الروايات في الاحاديث التي تثبت ان الكدرة والصفرة حيض وبين الأخرى التي تنفيها.
 الصفرة والكدرة في أيام الحيض أي أيام عادتها هي من الحيض..قال الإمام الشِرْبِينِيّ من الشافعية : "والصُّفْرَة والكُدْرَة كل منهما حيض في الأصح، وفي «الروضة» الصحيح؛ لأنه الأصل فيما تراه المرأة في زمن الإمكان.." وكذا عند المالكية والحنابلة «وقال مالك في المرأة ترى الصُّفْرَة أو الكُدْرَة في أيام حيضتها أو في غير أيام حيضتها فذلك حيض وإن لم تر ذلك دمًا»  المُدَوَّنَة  مالك رواية سَحْنُون (1/153). والسادة الحنفية على هذا أيضاً وفيه تفريق بين الصفرة والكدرة قليلاً لا يضر.
أما في أيام الطهر فهي ليست من الحيض..
والطهر هو كل الأيام بعد عادتها ...
-وتبدأ عادتها برؤية الدم لا بالتاريخ فإذا رأت الدم بدأ حيضها وماتراه بعد ذلك ضمن الحيض من الصفرة فهو حيض
إلا ما قالوه من كون المرأة مستحاضة دوما لا ينقطع دمها فعندها تقدر أيام حيضها على قدر أيام عادتها القديمة وما خلاها تعتبر استحاضة.
وعند السادة الاحناف أقل الحيض 3 واكثره 10
-فكل دم اقل من 3 ايام وأكثر من 10 ايام فهو استحاضة
-ولكل امرأة عادة وعادتها معتبرة.
-فإذا خرج منها دم بعد انتهاء عادتها وضمن 10 أيام اي مدة أكثر الحيض كأن كانت عادتها 7 ايام فكل دم يخرج منها بعد السبعة ايام يعتبر حيضا الى العشرة أيام فما خرج بعد العشرة يعتبر استحاضة وبالتالي فإن العادة عندهم تتغير ضمن مدة العشرة ايام.
-لكنهم قالوا ان امتد خروج الدم منها بعد عادتها وتجاوز العشرة ايام فيعتبر هذا استحاضة كله من بعد عادتها وترد الى عادتها القديمة في الدورة القادمة ويعتبر هذا استحاضة
وفائدة أخرى للعادة عند الحنفية إذا انقطع الدم لدون عادتها فوق الثلاثة أيام لم يقربها زوجها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت، ﻷن عود الدم في العادة غالب، فكان اﻻحتياط في اﻻجتناب.
وعند السادة الشافعية: أقل الحيض ( ٢٤ ساعه ).وما لا يستمر أكثر من ذلك فهو استحاضة فإن تعدّى ذلك فهو حيض، وأكثرمدة الحيض ( ١٥ يوما ) وما بعده استحاضة. وأقل الطهر بين حيضتين ( ١٥ يوما ) والصفرة والكدرة وقت مدة الحيض هي حيض. والدم الذي ينزل بعد مدة 15 عشر يوماً من الطهر يعتبر حيضاً إن استمر أكثر من 24 ساعة.
هذا والله أعلم وأحكم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
بواسطة
63.8ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 87 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 22، 2022
87 مشاهدات
naasan.net سُئل أبريل 22، 2022
بواسطة naasan.net
341ألف نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 24 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 32 مشاهدات
Dalaa سُئل في تصنيف الطهارة أغسطس 19
32 مشاهدات
Dalaa سُئل في تصنيف الطهارة أغسطس 19
بواسطة Dalaa
190 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 29 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 33 مشاهدات