عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
212 مشاهدات
0 تصويتات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الرجو الرد سريعا
والدتي داخله على ٥٠ سنه ووالدي كذلك متزوجين من ٢٨ سنه ديما فيه مشاكل بسبب خيانه الزوج والمشاكل متعدده فوالدت يكان فضلها طلقه واحده فوال ي كان ديما بيتاخر برا البيت لحد الصبح  وكان بيكلم ستات واحنا في مشاكل من رمضان ومن اسبوعين او اكثر بقليل ماما وبابا اتخانق ا و بابا اتعصب ورمي عليها اخر طلق وقالها انتي طالق طالق فهو كان متعصب بس هو حاليا هادي ومعترف بالطلقه ديه بالرغم انه في البدايه حاول يصلحها وقال لو هي اعتذرت هيرجعوا لبعض بس حاليا هو معترف انها معدتش تجوز له وأنا هو طلقها فهل هذه الطلقه تجوز؟ ولو تجوز انا والدتي كبيره في السن  وملهاش دخل فهل متشلش ذنب انها لو قاعده معاه ف ينفس البيت؟ َسؤال كمان انا كنت سمعت ان فيه طلقه رابعه بس بشروط فهل هذا صحيح؟
بواسطة
140 نقاط

عدد الإجابات: 2

1 تصويت
بسم الله الرحمن الرحيم
طالما أنه قال: (أنت طالق) وقعت الطلقة، وبما أنه طلقها طلقتين من قبل، فتعتبر بائنة منه بينونة كبرى، ولا يحق له إرجاعها قبل أن تتزوج غيره ويدخل بها، ويطلقها. يقول الله تعالى [فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا]
ولا يوجد شيء اسمه طلقة رابعة، الآية الكريمة واضحة: [الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان]
أما جلوسها في بيته، فيحق لها الجلوس مدة العدة فقط، بشرط كون المسكن شرعيا، وأن لا يحدث خلوة بينهما.
ولا يجوز لها السكن معه في بيت واحد بعد ذلك لأنها أصبحت أجنبية عنه، ولا اعتبار في هذا للعمر، أو للعشرة القديمة.
والله تعالى أعلم
بواسطة
1.3ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك
1 تصويت
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد ومن والاه؛ وبعد:
- فاعلمي أختنا الكريمة: أننا لا نوافق هذا المفتي المذكور فيما أفتى به، وعليه فسنقطع النظر عن فتواه فيما سنفتيك به؛ ومن ثم نقول لك، وبالله تعالى التوفيق:
- أولًا: إن والدتك -بناء على ما ذكرتِ- قد حصل بتاتها من أبيك، وطلقها ثلاث طلقات؛ "فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره" بنص القرآن الكريم. وعليه: فحكمها -أي والدتك- حكم الأجنبية عنه -أي والدك- الآن.
ثانيًا: لا يوجد في الشرع ما ذكرتيه من طلقة رابعة؛ بل هذا مخالف لنص القرآن.
- ثالثًا: اعلمي أنّ سُكنى الأجنبية مع الأجنبي عنها: أي سكنى المرأة الغريبة عن الرجل معه، في دار واحد= جائزة متى كان معهما غيرهما في نفس الدار، بحيث لا تحصل بينهما خلوة، ولا يختليان تحت سقف واحد في مكان مغلق أبدًا. فإن حافظتم على هذه الشروط: جاز لوالدتك أن تقيم معكم في الدار. والله موفقنا وهادينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه.
بواسطة
35.5ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
0 إجابة 25 مشاهدات
Hshs203 سُئل في تصنيف أحكام عامة أكتوبر 12
25 مشاهدات
Hshs203 سُئل في تصنيف أحكام عامة أكتوبر 12
بواسطة Hshs203
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 42 مشاهدات
رهف محمد سُئل في تصنيف الحدود والتعزيرات أغسطس 26
42 مشاهدات
رهف محمد سُئل في تصنيف الحدود والتعزيرات أغسطس 26
بواسطة رهف محمد
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 57 مشاهدات
Doodehb1 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أغسطس 16
57 مشاهدات
Doodehb1 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أغسطس 16
بواسطة Doodehb1
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 60 مشاهدات
Mayada سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أغسطس 5
60 مشاهدات
Mayada سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة أغسطس 5
بواسطة Mayada
120 نقاط
0 تصويتات
0 إجابة 74 مشاهدات
Hajarjub سُئل في تصنيف أحكام عامة يوليو 13
74 مشاهدات
Hajarjub سُئل في تصنيف أحكام عامة يوليو 13
بواسطة Hajarjub
120 نقاط