عربي | English | Türkçe | Indonesia | فارسی | اردو
27 مشاهدات
0 تصويتات
هل يصح لي أن أشتري الذبيحة بالتقسيط عن طريق صندوق الادخار في عملي، وما هي الشروط المطلوبة؟
بواسطة
191ألف نقاط

عدد الإجابات: 1

0 تصويتات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا بأس في شراء العقيقة بالتقسيط، أو أن تستلف ثمنها من غيرك، أو أن يشتريها صندوق الادخار لك ثم يبيعك إياها مرابحةً، ومع ذلك فالأولى عدم الاستدانة، ولكن من استدان لتحقيق السنة رجونا أن يخلف الله عليه ويعينه على أمره.  
وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الرجل لا يجد ثمن العقيقة فقال: "إذا لم يكن عنده ما يعقّ فاستقرض رجوت أنه يخلف الله عليه؛ لأنه أحيا سنة" انتهى. "المغني" (11/120)
هذا إذا كان يغلب على ظنك الوفاء بالقسط أو بالقرض ولو بعد حين، وعلى جميع الأحوال فالعقيقة تسقط عند العجز عن دفع ثمنها لقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/286.
أما إذا كان قرض الصندوق قرضا ربويا بفائدة، فلا يخفى حينئذ حكم التحريم.
والله تعالى أعلم.



---
حرر بتاريخ: 06.01.2011
المصدر: http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=972
بواسطة
191ألف نقاط
هل كانت الإجابة مفيدة؟
أخبرنا برأيك

الأسئلة المتعلقة

0 تصويتات
1 إجابة 84 مشاهدات
0 تصويتات
1 إجابة 39 مشاهدات
0 تصويتات
0 إجابة 6 مشاهدات
1Dareen سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة منذ 3 أيام
6 مشاهدات
1Dareen سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة منذ 3 أيام
بواسطة 1Dareen
120 نقاط
0 تصويتات
1 إجابة 27 مشاهدات
Abdalrhman81 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة نوفمبر 11، 2024
27 مشاهدات
Abdalrhman81 سُئل في تصنيف فقه الأسرة المسلمة نوفمبر 11، 2024
بواسطة Abdalrhman81
120 نقاط