الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد أخرج الإمام مسلم عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضاً فِي الصَّلَاتَيْنِ). هذا أولاً.
ثانياً: ذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّ من شَهِدَ صلاةَ العيدِ يومَ الجمعةِ وكانَ مِمَّن تجبُ عليهمُ الجمعةُ فإنَّ صلاةَ الجمعةِ لا تسقُطُ عنهُ، يقولُ العلامةُ محمَّدٌ في الجامعِ الصَّغيرِ، فِي الْعِيدَيْنِ يَجْتَمِعَانِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَالَ: يَشْهَدُهُمَا جَمِيعاً، وَلَا يَتْرُكُ وَاحِداً مِنْهُمَا، وَالْأُولَى مِنْهُمَا سُنَّةٌ، وَالْأُخْرَى فَرِيضَةٌ. اهـ.
وخالفَ في ذلكَ الحنابلةُ وقالوا: إذا اجتمعَ العيدُ والجمعةُ في يومٍ واحدٍ فصلُّوا العيدَ والظُّهر جازَ وسَقَطَت الجمعةُ عمَّن حَضَرَ العيدَ، لأنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ صلَّى العيدَ وقال: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ» رواه الإمام أحمد عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.
وبناء على ذلك:
فإنَّ صلاةَ الجمعةِ لا تسقُطُ عمَّن شَهِدَ صلاةَ العيدِ، وهذا عندَ جمهورِ الفقهاءِ من الحنفيَّةِ والشَّافعيَّةِ والمالكيَّةِ، خلافاً للحنابلةِ، والأخذُ بقولِ الجمهورِ أَولى وأحوطُ للدِّينِ. هذا، والله تعالى أعلم.
---
حرر بتاريخ: 22.10.2012
المصدر:
https://www.naasan.net/index.php?page=YWR2aXNvcnk=&op=ZGlzcGxheV9hZHZpc29yeV9kZXRhaWxzX3U=&advisory_id=NTYwMw==&lan=YXI=