الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
البنوك الإسلامية على نوعين:
بنوك ملتزمة بالضوابط الشرعية، ويقوم عليها لجان شرعية من أهل العلم المختصين، يراقبون عملها، ويرسمون سياستها: فلا حرج من العمل فيها، وأخذ الأجرة على ذلك.
أما إذا لم تلتزم البنوك بالضوابط الشرعية، وغابت عنها الرقابة الشرعية، وكان العمل المناط بالموظف من النوع المخالف للشريعة الإسلامية: فلا يجوز حينئذ لهذا الموظف الوقوع في المحذور تحت ستار " بنك إسلامي ". والله أعلم.
---
حرر بتاريخ: 24.06.2010
المصدر:
http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=793