معتمد لشركة الاتصالات الهاتفية ـ هاتف محمول ـ يدفع للشركة مبلغاً قيمة مكالمات ـ مسبقة الدفع ـ على سبيل المثال يدفع للشركة ـ مائة ألف ليرة سورية ـ فتعطيه الشركة حسماً 2% عليها، ثم يقوم المعتمد بتحويل هذا المبلغ للمستهلكين، على الشكل التالي: يأتيه مستهلك، يطلب منه على سبيل المثال قيمة مكالمات ـ مسبقة الدفع ـ بمقدار ألف ليرة سورية يدفعها له، فيحوِّل له على جواله هذا المبلغ، ويأخذ المعتمد أجرة تحويل المبلغ المطلوب. فما هو الحكم الشرعي في هذا التعامل؟