استأجر رجل من صيدلي شهادته لفتح صيدلية، واستأجر من آخر محلاً للعمل بتلك الشهادة، وبعد ترخيص المحلِّ لمزاولة بيع الأدوية فيه باسم صاحب الشهادة بسنوات، أراد صاحب الشهادة والمحل أن ينهيا عقد الإجارة معه، فطالب المستأجر بعوض، وإلا فسوف يلغي الترخيص، وهذا مما يضرُّ بصاحب الشهادة، فهل من حقه هذا التعويض؟